138

مجلة الأحكام الشرعية

محقق

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

الناشر

الناشر تهامة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠١ هجري

مكان النشر

جدة

مادة (٣٣٢)

لا يشترط لقبض المعين رضى البائع فلو قبضه المشتري بغير رضاه صح، ولو كان المبيع مشاعاً ولو قبل قبض الثمن، وكذلك الثمن المعين. (١)

مادة (٣٣٣)

قبض كل شيء بحسبه عرفاً، فقبض المنقول المبيع جزافاً يحصل بنقله وقبض ما يتناول باليد بتناوله كالدراهم، وقبض الحيوان بتمشيته. (٢)

مادة (٣٣٤)

قبض الدار ونحوها بالتخلية ولو كان فيها متاع البائع، وبتسليم مفتاح الدار أو فتح بابها للمشتري. (٣)

مادة (٣٣٥)

قبض العقار، والثمار على الأشجار، وكل ما لا ينقل يحصل بالتخلية. (٤)

مادة (٣٣٦)

المبيع كيلاً أو وزناً أو زرعاً أو عداً يعتبر في قبضه إجراء عمل الكيل أو الوزن أو الزرع أو العد بحضور المشتري أو نائبه. ويصح استنابة البائع المشتري في العمل المذكور. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٥٢، الأولى/جـ ٢، ص ١٩٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٢، الأولى/جـ ٣، ص ٢٤٥،٢٤٤، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٤، الأولى/جـ ٢، ص ١٩٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٤، الأولى/جـ ٣، ص ٢٣٧، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٤، الأولى/جـ ٢، ص ١٩٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٤، الأولى/جـ ٣، ص ٢٤٨،٢٧٤، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٥٤، الأولى/جـ ٢، ص ١٩٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٤، الأولى/جـ ٣، ص ٢٤٧، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٥٢ - ٥٣، الأولى/جـ ٢، ص ١٩١/١٩٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٣، الأولى/جـ ٣، ص ٢٤٦، الجديدة.

152