129

مجلة الأحكام الشرعية

محقق

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

الناشر

الناشر تهامة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠١ هجري

مكان النشر

جدة

مادة (٣٠٢)

إذا وجد تصريح بإدخال ما لا يدخل تبعاً أو بإخراج ما يدخل تبعاً عمل به. (١)

مادة (٣٠٣)

الأشياء التي تشملها الألفاظ العامة التي تزاد في صيغة العقد تدخل في البيع.

مادة (٣٠٤)

المبيع يدخل في ملك المشتري من حين العقد. فالزيادة الحاصلة فيه قبل القبض ونماؤه وكسبه للمشتري. فلوباع أرضاً لا شيء فيها فأنبتت أو باع شجرة لا ثمرة فيها فأثمرت أو دابة فحملت أو داراً فحصل لها أجرة أو عبداً فاكتسب .. فكل ذلك للمشتري. (٢)

*

(١) انظر: ش: جـ ٢، ص ٧٠، ٧١، ٧٥، ٧٢، الأولى / جـ ٢، ص ٢١٠، ٢٠٨، ٢١٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩، الأولى / جـ ٣، ص ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٨، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٢، الأولى / جـ ٢، ص ١٧٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٥٠، ٥١، ٨١، الأولى / جـ ٣، ص ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٤٤، الجديدة.

141