مجلة الأحكام الشرعية
محقق
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
الناشر
الناشر تهامة
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠١ هجري
مكان النشر
جدة
الفصل الرابع
في البيع بالشرط
مادة (٢٤٦)
البيع بشرط يقتضيه العقد صحيح مثلاً: لو باع بشرط حلول الثمن أو بشرط رده بعيب قديم أو بشرط تسليم المبيع في مجلس العقد صح البيع ولا أثر للشرط(١).
مادة (٢٤٧)
البيع بشرط فيه مصلحة أحد المتعاقدين كتأجيل الثمن أو بعضه أو اشتراط رهن أو ضمين معينين، أو اشتراط صفة في المبيع يتعلق بها قصد صحيح شرعاً ككون الدابة لبوناً أو حاملاً أو هملاجة، أو كون الطائر مصوتاً صحيح، والشرط معتبر.
فلو باع الدار على أن تكون رهناً لديه في الثمن فقبل المشتري صح البيع والرهن أو باع الديك على أنه يصيح في وقت معلوم كالصباح والمساء أو الدجاج على أنه يبيض، أو الفهد أو الباز أو الصقر على أنه صيود صح البيع ولزم الشرط حتى لو بان أنه على خلاف ذلك كان للمشتري خيار الفسخ أو أرش فقد الصفة.
أما الشروط التي لا يمكن الوفاء بها ككون الديك يصيح عند دخول أوقات الصلاة أو كون الشاة تحلب كل يوم كذا واشتراط الصفات التي لا يتعلق بها غرض صحيح شرعاً ككون الكبش مناطحاً والديك مناقراً فلا تصح. أما اخبار البائع للصفة بدون شرط فلا عبرة به ولا عبرة لتصديق المشتري إياه(٢).
(١) ش: جـ ٢، ص ٢٢، الأولى/ جـ ٢، ص ١٦٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٦، ٣٧، الأولى/ جـ ٣، ص ١٨٩، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٢ -٢٣، الأولى/ جـ ٢، ص ١٦١، ١٦٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٧، الأولى/ جـ ٣، ص ١٨٩، ١٩٠، الجديدة.
125