112

مجلة الأحكام الشرعية

محقق

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

الناشر

الناشر تهامة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠١ هجري

مكان النشر

جدة

الفصل الثاني

في شروط البيع بالنسبة للعاقد

مادة (٢٣٣)

يشترط لصحة البيع رضى المتعاقدين. فلا يصح البيع ولا الشراء من هازل ولا من مكره إلا مكرهاً بحق كالراهن والمدين. (١)

مادة (٢٣٤)

ينعقد بيع المضطر وشراؤه كما يصح التورق. وهو أن يشتري الشيء نسيئة بأكثر من قيمته ليبيعه و يتوسع بثمنه. (٢)

مادة (٢٣٥)

لا يصح بيع التلجئة، فلو أشهد ((أني أبيعه خوفاً وتقية)) وباعه كان البيع باطلاً. (٣)

مادة (٢٣٦)

الإلجاء: كإكراه فلا يصح معه عقد البيع، مثلاً لو استولى شخص على مال آخر بلا حق أو جحده أو منعه من حقه حتى يبيعه إياه فباعه لم يصح البيع، أما لو باع ماله خشية ضياعه بنهب أو سرقة أو غصب أو خوف أخذه ظلماً صح بيعه. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٤، الأولى/ش: جـ ٢، ص ١٤١،١٤٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٥ - ٦، الأولى/ ك: جـ ٣، ص ١٤٩، ١٥٠، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢١، ٢٢، الأولى/جـ ٢، ص ١٥٩،١٥٨، الجديدة. ونصه (( كما يكره الشراء بلا حاجة من مضطر ونحوه كمحتاج إلى نقد))
«وذكر قبله مسألة التورق بقوله: ((ومن احتاج لنقد فاشترى ما يساوي ألفاً بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس نصاً ويسمى التورق)»
ك : جـ ٢، ص ٣٤،٦، الأولى/جـ ٣، ص ١٥٠، ١٨٦، الجديدة.
ونصه (« وإن أكره الناس على وزن مال فباع ملكه صح البيع لأنه غير مكره عليه ولو كره الشراء منه وهو بيع المضطرين. الفروع/جـ ٢، ص ٤٤٢، ٤٧٦، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٠٤، ١٧١، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣، ١٩ - ٢٠، الأولى/ جـ ٢، ص ١٤٠، ١٥٧، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٦، الأولى/ جـ ٣، ص ١٤٩، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٩ - ٢٠، الأولى/ جـ ٢، ص ١٥٧، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٦، الأولى/جـ ٣، ص ١٥٠، الجديدة.

121