مجلة الأحكام الشرعية
محقق
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
الناشر
الناشر تهامة
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠١ هجري
مكان النشر
جدة
مادة (١٧١)
القبول : هو اللفظ الذي يصدر من المشتري لإنشاء العقد مثل قوله: اشتريت أو قبلت(١)
مادة (١٧٢)
بيع المقايضة : بيع مال بمال كلاهما من غير النقدين.
مادة (١٧٣)
الصرف : بيع النقد بالنقد سواء كان بجنسه أو غيره(٢)
مادة (١٧٤)
السلم : بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن معجل(٣)
مادة (١٧٥)
بيع التولية : بيع المشتري الشيء برأس ماله(٤)
بيع المرابحة: بيع المشتري الشيء برأس ماله مع ربح معين ولو نسبياً(٥)
مادة (١٧٦)
بيع المواصفة : بيع المشتري الشيء برأس ماله مع حط شيء معين منه ولو نسبياً(٦)
(١) ك: جـ ٢، ص ٣، الأولى/ جـ ٣، ص ١٤٦، الجديدة.
ونصه: ((والقبول: ما يصدر من مشتر بأي لفظ دال على الرضا بالبيع))
(٢) ش: جـ ٢، ص ٦٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٠١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٩٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٦٦، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٧٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢١٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١١٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٨٨، ٢٨٩، الجديدة.
ونصه ((هو عقد على شيء يصح بيعه وموصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في المجلس))
(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٣، الأولى/ جـ ٢، ص ١٨١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٦٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٢٩، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٤٤، الأولى/ جـ ٢، ص ١٨٢، الجديدة.
ونصه: ((وهي بيعه بثمنه المعلوم (أي رأس ماله) وربح معلوم))
ك : جـ ٢، ص ٧٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٣٠، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٢، ص ٤٤، الأولى/ جـ ٢، ص ١٨٢، الجديدة.
ونصه ((وهي بيع بخسران كبعتك برأس ماله مائة وبضعة ((عشرة))
ك : جـ ٢، ص ٧٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٣٠، الجديدة.
109