222

مجالس السلطان الغوري: صفحات من تاريخ مصر في القرن العاشر الهجري

تصانيف

لما خرج تمرلنك من حلب توجه إلى نحو الشام فطلب أكابر العلماء وقال: أريد الفتوى منكم في قتل نائب دمشق الذي قتل رسولي. وأحضروا عدة رءوس القتلى حتى يبعثوا بها إلى نائب دمشق، فقلت هذه رءوس المسلمين تقطع وتحضر إليك بغير استفتاء مع أنك حلفت أنك لا تقتل أحدا صبرا؟ فقال: هذه رءوس القتلى، ولا قطعنا رءوس المسلمين.

سؤال:

سأل قرقد بك في المولد الشريف بحضرة المقام الشريف: هل الإيمان يزيد وينقص، أم لا؟

الجواب:

قال حضرة مولانا السلطان: عند الشافعي يزيد وينقص، وأنكره أبو حنيفة وأصحابه وكثير من العلماء كإمام الحرمين؛ لأنه اسم للتصديق البالغ حد الجزم والإذعان، ولا يتصور فيه الزيادة والنقصان، وإنما يتفاوت إذا دخل فيه الطاعات، ولهذا قال الإمام الرازي: إن الخلاف فرع لتفسير الإيمان.

قال صاحب المواقف: والحق أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان بحسب القوة والضعف. قولكم: الواجب اليقين، والتفاوت لا يكون إلا لاحتمال النقيض. قلنا: لا نسلم أن التفاوت لذلك الاحتمال فقط. والظاهر أن الظن الغالب الذي لا يخطر معه احتمال النقيض بالبال حكمه حكم اليقين في كونه إيمانا حقيقيا.

سؤال:

رجلان معهما ظرف فيه ثمانية أرطال زيت ومعهما وعاءان؛ أحدهما يسع ثلاثة أرطال، والآخر يسع خمسة أرطال، فيراد أن يقسم الزيت بينهما، فكيف يقسم ذلك؟

الجواب:

قال حضرة مولانا السلطان: أن يملأ الذي يسع الثلاث ويسكب في الوعاء الذي يسع الخمس؛ ثم يملأ ويسكب فوقه فيفضل رطل في الوعاء الصغير فيسكب في الوعاء الكبير ثم يملأ الثلاثة ويسكب عليه.

صفحة غير معروفة