مجالس رمضان - ابن عثيمين

محمد بن صالح العثيمين ت. 1421 هجري
103

مجالس رمضان - ابن عثيمين

الناشر

دار الثريا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

سَقَتِ السماءُ أوْ كان عثريًّا الْعُشْرُ وفيما سُقِي بالنَّضح نصفُ العُشر»، رواه البخاري. ولا تجبُ الزكاةُ فيه حتى يبلُغَ نصابًا وهو خَمْسةُ أوْسقٍ، لقول النبي ﷺ: «ليسَ في حبٍّ ولا ثَمَرٍ صَدَقةٌ حَتَّى يبْلُغَ خمسةَ أوسق»، رواه مسلم. والْوَسَقُ سِتُّون صاعًا بصاعِ النبيِّ ﷺ فيكونُ النصابُ ثَلَثَمائَة صاعٍ بصاعِ النبيِّ ﷺ الَّذِي تبلغ زِنَتُه بالبُرِّ الجيِّدِ ألْفَين وأربَعينِ جَرَامًا؛ أيْ كِيْلُوين وخُمسي عُشر الْكِيلُو، فتكونُ زنةُ النصاب بالبُرِّ الجيِّد ستمائةٍ واثْنَي عَشَرَ كيْلو. ولا زكاةَ فيما دُوْنها. ومِقْدَارُ الزكاةِ فيها الْعُشْرُ كاملًا فيما سُقِيَ بدونِ كُلْفةٍ ونِصفُه فيما سُقيَ بكلْفةٍ، ولا تَجبُ الزكاةُ في الفواكِهِ والخضرواتِ والبِطِّيخِ ونحوها، لقولِ عمَرَ: ليس في الخُضْرواتِ صدقةٌ، وقولِ عليٍّ: ليس في التُّفَّاحِ وما أشبَه صدقةٌ، ولأنها ليست بحبٍّ ولا ثمرٍ لكن إذا باعها بدراهمَ وحالَ الحولُ على ثَمنِهَا ففيهِ الزكاةُ. الثاني: بَهيمةُ الأنعامِ وهي الإِبلُ والبقرُ والغَنَمُ ضأنًا كانت أم مَعْزًا إذا كانت سَائِمةً وأُعِدت لِلدَّر والنَّسْلِ وبلغَت نِصابًا، وأقلُّ النصابِ في الإِبْلِ خَمْسٌ، وفي البقرِ ثلاثون، وفي الغنم أربعون. والسائمةُ هي التي ترعى الْكَلأ النابتَ بدون بذْرِ آدمِيً كلَّ السَّنَةِ أو أكْثَرَها، فإنْ لَمْ تَكُنْ سائِمةً فلا زكاةَ فيها، إلاَّ أنْ تكون للتجارةِ، وإن أعِدَّتْ للتَّكسُّب بالبيعِ والشراءِ والمُنَاقلةِ فيها فهي عروضُ تجَارةٍ تزكَّى زكاةَ تجارةٍ سواءٌ كانت سائمةً أوْ معلفة إذا بلغت نصابَ التجارةِ بِنَفْسِها أو بضَمِّها إلى تجارتِهِ.

1 / 115