287

المغانم المطابة في معالم طابة

الناشر

مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

تصانيف

وعَنْ كعب بن مالِكٍ ﵁ قال: "إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ حمى الشَّجَرَ ما بَيْن المدِينَةِ إلى وَعِيرة، وإلى ثَنِيَّةِ المحدث، وإلى أَشْرَافِ مَخِيض، وإلى ثنية الحَفْياء، وإلى مَضْرِب القُبَّة، وإلى ذات الجيش، من الشَّجر أَنْ يُقَطَع، وَأَذِنَ لهم في مَتاعِ الناضِحِ (^١) أن يُقْطَعَ مِنْ حِمَى المدينة" (^٢).
وعَنْ سُلَيْمانَ بن الحكم قال: "إِنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ نَزَلَ بِمَضْرِبِ القُبَّة فقال: ما بيني وبَيْنَ المدِينَةِ حِمىً لا يُعْضَدُ شَجَرُه، فقالوا: إلَّا المَسَدَ، فأذِنَ لهم في المَسَدِ" (^٣).
قال الشيخ جمال الدين المطري: ليس مَضرِبُ القُبَّة معروفًا، ولا يعلم في أَيِّ جهَةٍ هُوَ مِن جِهاتِ المدِينَةِ الشَّرِيفَةِ، واللّه أعلم (^٤). والذي يَظْهَرُ ما بَيْنَ ذاتِ الجَيْشِ مِن غَرْبيِّ المدِينَةِ إلى مَخِيض. وجبل مخيض ذكرناهُ في حرف الميم من الباب الخامس (^٥).

(^١) متاع الناضح: أداة البعير التي تؤخذ من الشجر. النهاية لابن الأثير ٤/ ٢٩٣.
(^٢) رواه الزبير بن بكار، عن ابن زبالة. التعريف ص ٦٦، ورواه الحربي في المناسك (٤٠٥ - ٤٠٦) من طريق عبد العزيز بن عمران. كلاهما عن إبراهيم بن محمد عن خارجة بن عبد اللّه بن كعب بن مالك، عن أبيه، عن جده عن رسول اللّه ﷺ.
في السند الأول: ابن زبالة: كذبوه.
وفي الثاني: عبد العزيز بن عمران: متروك.
ومداره في الطريقين إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى الأسلمي. متروك. التقريب ص ٩٣. فإسناده ضعيف جدًّا.
(^٣) رواه الزبير بن بكار، ثني محمد بن الحسن، عن إبراهيم بن محمد، عن ابن حزم، عن عبد الله بن سليمان بن الحكم الديناري، عن أبيه، به. التعريف ص ٦٦. في إسناده محمد بن الحسن: ابن زبالة. كذبوه. ولم أقف على ترجمة سليمان بن الحكم الديناري.
(^٤) التعريف ص ٦٦.
(^٥) في الأصل: (الرابع)، والصواب ما أثبتناه.

1 / 288