865

المفاتيح في شرح المصابيح

محقق

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

٤٧ - باب العَتِيْرةِ
(باب العتيرة)
مِنَ الصِّحَاحِ:
١٠٤٤ - عن أبي هريرة ﵁، عن النبيِّ ﷺ قال: "لا فَرَعَ ولا عَتِيْرَة"، قال: والفَرَعُ أول نِتاجٍ كان يُنْتَجُ لهم، كانوا يَذبحونه لطَواغِيتِهم، والعَتِيرَةُ في رجبٍ.
قوله: "لا فَرَعَ ولا عَتِيْرَة"، والفَرَعُ: أولُ نِتاجٍ كان يُنْتَجُ لهم، (الفَرَع) - بفتح الراء -: أولُ ولدٍ ولدته ناقة، الكفارُ كانوا يذبحونه لأصنامهم بمنزلة الأُضحيَة في الإسلام.
و(العَتِيْرَة): جمل أو شَاة، كلُّ واحدٍ بقَدْرِ وُسْعِهِ، كانوا يذبحونه في رجب لأصنامهم، و(عَتَرَ): إذا ذَبَحَ، والفَرَعُ والعَتِيْرَةُ كلاهما منهي في الإسلام، وجَوَّزَ ابن سيرين العَتيرة وقال: لا بأس بذبح شاة في رجب لا للأصنام.
* * *
مِنَ الحِسَان:
١٠٤٥ - عن مِخْنَفِ بن سُليم: أنه شهدَ النبيَّ ﷺ يخطبُ يومَ عرفةَ يقولُ: "على كلِّ أهلِ بيتٍ في كلِّ عامٍ أُضحيةٌ وعَتِيْرَةٌ"، ضعيفٌ، ومنسوخٌ.
قوله: "على كل أهل بيت في كل عام أُضحيَّة وعتيرة"، الأضحيةُ واجبةٌ عند أبي حنيفة على مَنْ مَلَكَ نِصابًا من المال المزكَّى بدليل هذا الحديث، وأما العَتِيْرَة فلا تجوز عنده كالشافعي وغيره.

2 / 357