1412

المفاتيح في شرح المصابيح

محقق

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

١٩٧٣ - وقال مِسْوَر بن مَخْرَمَة: إنَّ رسُولَ الله ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أنْ يحْلِقَ، وأمرَ أصْحَابَهُ بذلك.
قول المِسْوَر: "أن رسول الله ﵇ نحر قبل أن يحلق"، (المِسْوَر) بن مخرمة، يريد: أنَّ أداء الكَفَّارة يجب أن يكون مُقَدَّمًا على الحلق ولبس المخيط وغيرهما من مُحرمات الإحرام.
وهذا الحديث من قصة الحديبية أيضًا.
* * *
١٩٧٤ - وقال ابن عُمر ﵄: ألَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةُ رسولِ الله ﷺ، إنْ حُبسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الحَجِّ طافَ بالبَيْتِ وبالصَّفَا والمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شيءٍ حَتَّى يَحُجَّ عامًا قابلًا، فيُهْدِي، أَوْ يَصُومَ إنْ لم يَجِدْ هَدْيًا.
قوله: "أليسَ حَسْبُكُمْ"؛ أي: ألم يَكْفِكُمْ بسُنة رسول الله ﵇؛ أي: قول رسول الله ﵇: "إن حُبس أَحَدُكُم عن الحجِّ طافَ بالبيت وبالصَّفا والمروة".
يعني: إن مُنِعَ أحدُكُمْ بعدو عن وقوف عرفة، ولم يُمنع عن الطواف والسعي؛ فعليه أن يطوف ويسعى، ويخرج من الإحرام، وهل يلزم القضاء؟ فعلى ما ذكرناه في أول هذا الباب، وأما الفدية فتلزمه، كمن فاته الحج.
والفدية [في] الفوات والإحصار دم شاة، فإن لم يجد؛ فعليه صوم عشرة أيام.

3 / 354