المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محقق
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠١
مكان النشر
بيروت
تصانيف
أصول الفقه
عَن رَأْيه وَمَفْهُوم كَلَامه وَفعله ينزل منزل مذْهبه فِي الْأَصَح كإجابته فِي شَيْء بِدَلِيل وَالْأَشْهر أَنه كإجابته يَقُول صَحَابِيّ وَاخْتَارَ ابْن حَامِد أَنه كَقَوْل فَفِيهِ يَعْنِي مُجْتَهدا قَالَ فِي تَصْحِيح الْفُرُوع وَهُوَ أقرب إِلَى الصَّوَاب ويعضده منع الإِمَام أَحْمد من اتِّبَاع آراء الرِّجَال وَإِن أجَاب الإِمَام بقول فَقِيه فَفِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا أَنه مذْهبه
وَالثَّانِي لَا وَمَا انْفَرد بِهِ وَاحِد وَقَوي دَلِيله أَو صحّح الإِمَام خَبرا أَو حسنه أَو دونه وَلم يردهُ فَفِي كَونه مذْهبه وَجْهَان قَالَ فِي الرِّعَايَة وَمَا انْفَرد بِهِ بعض الروَاة عَنهُ وَقَوي دَلِيله فَهُوَ مذْهبه وَقيل بل مَا رَوَاهُ جمَاعَة بِخِلَافِهِ وَإِن ذكر قَوْلَيْنِ وَحسن أَحدهمَا أَو علله فَفِيهِ خلاف فَقَالَ فِي الرَّوْضَة الْأُصُولِيَّة ومختصرها للطوفي ومختصر التَّحْرِير أَن الحكم يتبع الْعلَّة فَمَا وجدت فِيهِ الْعلَّة فَهُوَ قَوْله سَوَاء قيل بتخصيص الْعلَّة أَو لم يقل وَقيل لَا يكون ذَلِك مذهبا لَهُ وَإِن ذكر قَوْلَيْنِ وَفرع على أَحدهمَا فَقيل هُوَ مذْهبه لتحسينه إِيَّاه أَو تَعْلِيله وَقدم هَذَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَغَيرهم وَهُوَ مَذْهَب الْأَثْرَم والخرقي وَغَيرهمَا
قَالَه ابْن حَامِد فِي تَهْذِيب الْأَجْوِبَة وَقيل لَا يكون مذْهبه وَاخْتَارَهُ جمَاعَة
قَالَ ابْن حَامِد وَالْأَفْضَل أَن يفصل فَمَا كَانَ من جَوَاب لَهُ فِي أصل يحتوي مسَائِل خرج جَوَابه على بَعْضهَا فَإِنَّهُ جَائِز أَن ينْسب
1 / 133