المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محقق
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠١
مكان النشر
بيروت
تصانيف
أصول الفقه
وَمِثَال مَا خَالف الْإِجْمَاع أَن يُقَال لَا يجوز أَن يغسل الزَّوْج زَوجته لِأَنَّهُ يحرم النّظر إِلَيْهَا فَحرم غسلهَا كالأجنبية فَيُقَال لَهُ هَذَا فَاسد الِاعْتِبَار لمُخَالفَته الْإِجْمَاع السكوتي وَهُوَ أَن عليا غسل فَاطِمَة وَلم يُنكر عَلَيْهِ والقضية فِي مَظَنَّة الشُّهْرَة فَكَانَ ذَلِك إِجْمَاعًا فَإِذا أَرَادَ الْمُسْتَدلّ الْجَواب عَن فَسَاد الِاعْتِبَار إِمَّا بالطعن بِالنَّصِّ كَأَن يَقُول فِي الصَّوْم لَا نسلم أَن الْآيَة تدل على صِحَة الصَّوْم بِدُونِ تبييت النِّيَّة لِأَنَّهَا مُطلقَة وقيدناها بِحَدِيث لَا صِيَام لمن لم يبيت الصّيام من اللَّيْل أَو يَقُول إِنَّهَا دلّت على أَن الصّيام يُثَاب عَلَيْهِ وَأَنا أَقُول بِهِ لَكِنَّهَا لَا تدل على أَنه لَا يلْزمه الْقَضَاء والنزاع فِيهِ أَو يَقُول إِنَّهَا دلّت على ثَوَاب الصَّائِم وَأَنا لَا أسلم أَن الممسك بِدُونِ تبييت النِّيَّة صَائِم وَكَأن يَقُول فِي مَسْأَلَة السّلم لَا نسلم صِحَة التَّرَخُّص فِي السّلم وَإِن سلمنَا فَلَا نسلم أَن اللَّام للاستغراق فَلَا يتَنَاوَل الْحَيَوَان وَإِن صَحَّ السّلم فِي غَيره وَكَأن يُقَال فِي غسل الزَّوْجَة إِنِّي أمنع صِحَة ذَلِك عَن عَليّ وَإِن سلم فَلَا أسلم أَن
1 / 344