المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محقق
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠١
مكان النشر
بيروت
تصانيف
أصول الفقه
أما إِذا كَانَ خَصمه عَارِفًا بِهَذِهِ الاصطلاحات فَلَا غرابة حِينَئِذٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ لِأَن الغرابة أَمر نسبي لَا أَمر حَقِيقِيّ وَلَا يلْزم الْمُعْتَرض إِذا بَين كَون اللَّفْظ مُحْتملا بَيَان تَسَاوِي الِاحْتِمَالَات فَلَو الْتَزمهُ تَبَرعا وَقَالَ وهما متساويان لِأَن التَّفَاوُت يَسْتَدْعِي تَرْجِيحا بِأَمْر وَالْأَصْل عدم الْمُرَجح لَكَانَ جيدا وَفَاء بِمَا الْتَزمهُ أَولا
وَجَوَاب الْمُسْتَدلّ عَن الاستفسار إِمَّا بِمَنْع احْتِمَاله للإجمال أَو يبيان ظُهُور اللَّفْظ فِي مَقْصُوده بِنَقْل من اللُّغَة أَو عرف أَو قرينَة أَو تَفْسِيره إِن تعذر إبِْطَال غرابته وَلَو قَالَ الْمُسْتَدلّ يلْزم ظُهُوره فِي أحد الْمَعْنيين دفعا للإجمال وَفِيمَا قصد بِهِ لعدم ظُهُوره فِي الآخر اتِّفَاقًا مني ومنك كفى فِي الْأَصَح بِنَاء على الْمجَاز أولى وَلَا يعْتد بتفسيره بِمَا لَا يحْتَملهُ اللَّفْظ لُغَة
فَائِدَة نقل الطوفي عَن صَاحب كتاب الإفصاح فِي خلق الْإِنْسَان مِثَالا لطيفا لهَذَا النَّوْع فَقَالَ كَمَا حكى عَن الْيَهُود أَنهم سَأَلُوا النَّبِي ﷺ عَن الرّوح وَهُوَ لفظ مُشْتَرك بَين الْقُرْآن وَجِبْرِيل وَعِيسَى وَملك يُقَال لَهُ الرّوح وروح الْإِنْسَان الَّذِي فِي بدنه ليغلطوه بذلك يَعْنِي إِن قَالَ لَهُم الرّوح ملك قَالُوا لَهُ
1 / 342