المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محقق
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠١
مكان النشر
بيروت
تصانيف
أصول الفقه
مُخْتَصره الْمُنَاسب مَا تتَوَقَّع الْمصلحَة عَقِيبه أَي مَا إِذا وجد أَو سمع أدْرك الْعقل السَّلِيم كَون ذَلِك الْوَصْف سَببا مفضيا إِلَى مصلحَة من الْمصَالح لرابط من الروابط الْعَقْلِيَّة بَين تِلْكَ الْمصلحَة وَذَلِكَ الْوَصْف
قَالَ ومثاله أَنه إِذا قيل الْمُسكر حرَام أدْرك الْعقل أَن تَحْرِيم الْمُسكر مفض إِلَى مصلحَة وَهِي حفظ الْعُقُول من الِاضْطِرَاب
وَإِذا قيل الْقصاص مَشْرُوع أدْرك الْعقل أَن شَرْعِيَّة الْقصاص سَبَب مفض إِلَى مصلحَة وَهِي حفظ النُّفُوس وأمثلة كَثِيرَة ظَاهِرَة وَإِنَّمَا قلت مَا تتَوَقَّع الْمصلحَة عَقِيبه لرابط عَقْلِي أخذا من السَّبَب الَّذِي هُوَ الْقَرَابَة فَإِن الْمُنَاسب هَهُنَا مستعار ومشتق من ذَلِك وَلَا شكّ أَن المتناسبين فِي بَاب النّسَب كالأخوين وَابْني الْعم وَنَحْو ذَلِك إِنَّمَا كَانَا متناسبين لِمَعْنى رابط بَينهمَا وَهُوَ الْقَرَابَة فَكَذَلِك الْوَصْف الْمُنَاسب هَهُنَا لَا بُد وَأَن يكون بَينه وَبَين مَا يُنَاسِبه من الْمصلحَة رابط عَقْلِي وَهُوَ كَون الْوَصْف صَالحا للإفضاء إِلَى تِلْكَ الْمصلحَة عقلا اه
فقد علم أَن الْوَصْف الْمُنَاسب هُوَ مَا تتَوَقَّع الْمصلحَة عَقِيبه لرابط عَقْلِي وَلَا يعْتَبر كَونه منشأ للحكمة كَقَوْلِنَا السّفر منشأ الْمَشَقَّة المبيحة للترخص وَالْقَتْل منشأ الْمفْسدَة وَهِي تَفْوِيت النُّفُوس وَالزِّنَا منشأ الْمفْسدَة وَهُوَ تَضْييع الْأَنْسَاب وإلحاق الْعَار فَهَذِهِ الأوضاف ينشأ عَنْهَا الحكم الَّتِي تثبت الْأَوْصَاف لأَجلهَا بل الِاعْتِبَار الْأَعَمّ من ذَلِك سَوَاء كَانَ منشأ للحكمة كَمَا تقدم أَو كَانَ الْوَصْف مُعَرفا للحكمة ودليلا عَلَيْهَا كَقَوْلِنَا النِّكَاح أَو البيع الصَّادِر من
1 / 326