274

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

الناشر

مؤسسة الرسالة

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠١

مكان النشر

بيروت

الحكم بعلتين مَعًا فَلَا يمْتَنع أَن يَجْعَل اللَّمْس وَالْبَوْل عِلَّتَانِ لنقض الْوضُوء وَهنا قد تمّ الْكَلَام على شُرُوط الْعلَّة وَبِه تمّ الْكَلَام على شُرُوط أَرْكَان الْقيَاس الْأَرْبَعَة ولنشرع فِي بَيَان مَا يفْسد الْقيَاس بَيَان حسب الْإِمْكَان فَنَقُول
فصل
مفسدات الْقيَاس وُجُوه أَحدهَا أَن لَا يكون الحكم مُعَللا فِي نفس الْأَمر فَيكون القائس قد علل بِمَا لَيْسَ بمعلل كمن زعم أَن عِلّة الانتقاض بِلَحْم الجزر وَهُوَ أَنه لشدَّة حرارته ودسمه مرخ للجوف وَالصَّحِيح الْمَشْهُور أَن ذَلِك تعبد
الثَّانِي أَن يخطىء الْقيَاس عِلّة الحكم عِنْد الله فِي الأَصْل مثل أَن يعْتَقد أَن عِلّة الرِّبَا فِي الْبر الطّعْم فَيلْحق بِهِ الخضراوات وَسَائِر المطعومات وَتَكون علته فِي نفس الْأَمر الْكَيْل أَو الاقتيات أَو بِالْعَكْسِ

1 / 317