245

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

الناشر

مؤسسة الرسالة

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠١

مكان النشر

بيروت

لَو فَرضنَا أَن الشَّرْع لم ينص على عدم ذَلِك لَكَانَ الْعقل دَلِيلا عَلَيْهِ بطرِيق الِاسْتِصْحَاب الْمَذْكُور وَمِثَال التَّمَسُّك بِدَلِيل شَرْعِي لم يظْهر عَنهُ ناقل اسْتِصْحَاب الْعُمُوم وَالنَّص حَتَّى يرد مُخَصص أَو نَاسخ واستصحاب حكم ثَابت كالملك وشغل الذِّمَّة بِالْإِتْلَافِ وَنَحْوه وَأما اسْتِصْحَاب حَال الْإِجْمَاع فِي مَحل الْخلاف كالتمسك فِي عدم بطلَان صَلَاة الْمُتَيَمم عِنْد وجود المَاء بِالْإِجْمَاع على صِحَة دُخُوله فِيهَا فيستصحب حَال تِلْكَ الْمصلحَة فالأكثر أَن هَذَا لَيْسَ بِحجَّة خلافًا للشَّافِعِيّ وَابْن شاقلا من أَصْحَابنَا
وَاعْلَم أَن الْمُسْتَدلّ على نفي الحكم كَقَوْلِه مَا الْأَمر كَذَا أَو لَيْسَ الْأَمر كَذَا يلْزمه أَن يُقيم الدَّلِيل على صِحَة مدعاه وَلَا يَكْفِيهِ مُجَرّد دَعْوَى النَّفْي

1 / 287