226

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

الناشر

مؤسسة الرسالة

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠١

مكان النشر

بيروت

عَلَيْهِنَّ فَقيل لَهُ إِنَّك آلَيْت شهرا فَقَالَ الشَّهْر هَكَذَا وَهَكَذَا وَأَشَارَ بأصابعه الْعشْر وَقبض إبهامه فِي الثَّالِثَة يَعْنِي تِسْعَة وَعشْرين وَجَاء فِي حَدِيث صَحِيح أَنه قَالَ الشَّهْر تسع وَعِشْرُونَ هَكَذَا بِلَفْظِهِ وَهُوَ بَيَان قولي فقد تضمن هَذَا الحَدِيث نَوْعي الْبَيَان القولي والفعلي وَمن الْبَيَان الْفعْلِيّ قَوْله ﵊ صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وخذوا عني مَنَاسِككُم أَي انْظُرُوا إِلَى فعلي فِي الصَّلَاة وَالْحج فافعلوا مثله فَكَانَ فعله فيهمَا مُبينًا لقَوْله تَعَالَى ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ الْبَقَرَة ٤٣ ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ الْبَقَرَة ١٩٦ الثَّالِث إِقْرَار النَّبِي ﷺ على فعل وَإِن أردْت الْقَاعِدَة العمومية للْبَيَان فَقل كل مُقَيّد من الشَّرْع بَيَان ولنذكر بعض أَمْثِلَة لذَلِك تبين المرام مِنْهَا أَن يسْتَدلّ الشَّارِع اسْتِدْلَالا عقليا فيبين بِهِ الْعلَّة ومأخذ الحكم أَو فَائِدَة مَا كَقَوْلِه تَعَالَى فِي صفة مَاء السَّحَاب ﴿فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾

1 / 268