المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محقق
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠١
مكان النشر
بيروت
تصانيف
أصول الفقه
الذاريات ٤١ ٤٢ والقصة وَاحِدَة فَدلَّ على أَن قَوْله ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْء﴾ الْأَحْقَاف ٢٥ مُقَيّد بِمَا أَتَت عَلَيْهِ كَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ قَالَ تدمر كل شَيْء أَتَت عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ يكون التدمير مُخْتَصًّا بذلك فَتكون الْآيَة خَاصَّة أُرِيد بهَا الْخَاص
ثَانِيهَا الْعقل وَبِه خص من لَا يفهم من عُمُوم النَّص نَحْو ﴿وَللَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ آل عمرَان ٩٧ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ الْبَقَرَة ٢١ فَإِن هَذَا الْخطاب يتَنَاوَل بِعُمُومِهِ من لَا يفهم من النَّاس كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُون لكنه خرج بِدَلِيل الْعقل فَكَانَ مُخَصّصا للْعُمُوم الَّذِي بِهِ
ثَالِثهَا الْإِجْمَاع لِأَنَّهُ نَص قَاطع شَرْعِي وَالْعَام ظَاهر لِأَنَّهُ يدل على ثُبُوت الحكم لكل فَرد من أَفْرَاده بطرِيق الظُّهُور لَا بطرِيق الْقطع وَإِذا اجْتمع الْقَاطِع وَالظَّاهِر كَانَ الْقَاطِع مُتَقَدما وَالْحق أَن التَّخْصِيص يكون بِدَلِيل الْإِجْمَاع لَا بِالْإِجْمَاع نَفسه وَجعل الصَّيْرَفِي من أمثلته ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ الْجُمُعَة ٩ قَالَ وَأَجْمعُوا على أَنه لَا جُمُعَة على عبد وَلَا امْرَأَة
رَابِعهَا النَّص الْخَاص كتخصيص قَوْله ﵇ لَا قطع إِلَّا فِي ربع دِينَار لعُمُوم قَوْله تَعَالَى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ الْمَائِدَة
1 / 249