191المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن بدران - ١٣٤٦ هجريمحققد. عبد الله بن عبد المحسن التركيالناشرمؤسسة الرسالةالإصدارالثانيةسنة النشر١٤٠١مكان النشربيروتتصانيفأصول الفقهاقْتضى فَسَاده سَوَاء كَانَ النَّهْي عَنهُ لعَينه أَو لغيره فِي الْعِبَادَات أَو فِي الْمُعَامَلَات وَذَلِكَ كالنهي عَن بيع الْغرَر وَعَن البيع وَقت النداء وَفِي الْمَسْجِد كَبيع الْمُزَابَنَة وكالنهي عَن نِكَاح الْمُتْعَة1 / 233نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي