المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ابن بدران ت. 1346 هجري
106

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

الناشر

مؤسسة الرسالة

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠١

مكان النشر

بيروت

قَضَاء وَذَلِكَ كَالْيَوْمِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الصَّوْم وَيُسمى هَذَا بِالْوَاجِبِ الْمضيق وَإِمَّا أَن يكون وَقت الْوُجُوب أقل من قدر فعله كإيجاب عشْرين رَكْعَة فِي زمن لَا يسع أَكثر من رَكْعَتَيْنِ وَهَذَا فَرد من أَفْرَاد التَّكْلِيف بالمحال الْمُسَمّى بتكليف مَا لَا يُطَاق وَفِي جَوَازه خلاف بَين الْعلمَاء وَالصَّحِيح مَنعه وَأما أَن يكون وَقت الْوَاجِب أَكثر من وَقت فعله وَهَذَا يُقَال لَهُ الْوَاجِب الموسع وَذَلِكَ كأوقات الصَّلَوَات وَهَذَا مَا فِيهِ خلاف فعندنا وَعند الْمَالِكِيَّة وَالشَّافِعِيَّة وَالْأَكْثَر للمكلف فعل الْوَاجِب من الصَّلَوَات فِي أَي أَجزَاء الْوَقْت شَاءَ فِي أَوله أَو آخِره أَو وَسطه وَمَا بَين ذَلِك مِنْهُ وَأوجب أَكثر أَصْحَابنَا والمالكية الْغرم على الْفِعْل إِذا أخر إِلَى آخر الْوَقْت وَيتَعَيَّن آخِره وَهُوَ قَول الأشعرية والجبائي وَابْنه من الْمُعْتَزلَة وَلم يُوجِبهُ من أَصْحَابنَا أَبُو الْخطاب ومجد الدّين بن تَيْمِية وَجمع وَمن الْمُعْتَزلَة أَبُو الْحُسَيْن وَأنكر أَكثر الْحَنَفِيَّة الْوَاجِب الموسع وَقَالُوا وَقت الْوُجُوب هُوَ آخر الْوَقْت وَإِذا فعل قبل الآخر فَقَالَ بَعضهم هُوَ نفل يسْقط بِهِ الْفَرْض وَتردد الْكَرْخِي مِنْهُم فَتَارَة قَالَ يتَعَيَّن الْوَاجِب فِي أَي أَجزَاء الْوَقْت كَانَ وَتارَة قَالَ إِن بَقِي الْفَاعِل مُكَلّفا إِلَى آخر الْوَقْت كَانَ مَا فعله قبل ذَلِك وَاجِبا وَإِلَّا فَهُوَ نفل انْتهى قلت وَالْمُخْتَار قَول الْجُمْهُور الْمُتَقَدّم وَهُوَ الَّذِي تدل عَلَيْهِ السّنة وَإِذا مَاتَ الْمُكَلف فِي أثْنَاء وَقت الْوَاجِب الموسع قبل فعله وضيق وقته مثل أَن مَاتَ بعد زَوَال الشَّمْس وَقد بَقِي من وَقت الظّهْر مَا يَتَّسِع لفعلها وَلم يصلها لم يمت عَاصِيا لِأَنَّهُ فعل مُبَاحا

1 / 148