المدخل إلى كتاب الإكليل

الحاكم النيسابوري ت. 405 هجري
11

المدخل إلى كتاب الإكليل

محقق

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

الناشر

دار الدعوة

مكان النشر

الاسكندرية

نَفْسِي وَأَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلَّا وَقَدْ وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ منصلى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَقَدْ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ قَالَ الْحَاكِمُ وَهَذَا حَدِيثٌ من أصول الشريعة مقبول متد اول بَيْنَ فُقَهَاءِ الْفَرِيقَيْنِ وَرُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَلَمْ يُخْرِجْهُ الْبُخَارِيُّ وَلَا مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ إِذْ لَيْسَ لَهُ رَاوٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرَّسٍ غَيْرُ الشَّعَبِيِّ وَشَوَاهِدُ هَذَا كَثِيرَةٌ فِي الصَّحَابَةِ كُعُمَيْرِ بْنِ قَتَادَةَ اللَّيْثِيِّ لَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ ابْنِهِ عُبَيْدٍ وَأَبِي لَيْلَى الْأَنْصَارِيِّ لَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَيْسِ بْنِ أبى أَبِي غَرْزَةَ الْغِفَارِيِّ عَلَى كَثْرَةِ رِوَايَتِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ وَأَبُو وَائِلٍ مِنْ أَجِلَّةِ التَّابِعِينَ بِالْكُوفَةِ أَدْرَكَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا ﵃ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ وَأَسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ وَقُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ عَلَى اشْتِهَارِهِمَا فِي الصَّحَابَةِ وَلَيْسَ لَهُمَا رَاوٍ غَيْرُ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ وَهُوَ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ ومرادس بن مالك الاسلمى والمستورد ابن شَدَّادٍ الْفِهْرِيِّ وَدُكَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُزَنِيِّ كُلِّهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَيْسَ لهم راو غير قيس

1 / 37