المدخل الفقهي العام

مصطفى أحمد الزرقا ت. 1420 هجري
81

المدخل الفقهي العام

الناشر

دار القلم

تصانيف

أمره الدافع، بقصد أن يستوفي بعد ذلك مما دفعه إليه، فمقتضى القياس الظاهر أن يعتبر المأمور متبرعا بالدفع، ويرد إلى الآمر ما أخذ منه .ا ولكن قالوا أنه في الاستحسان لا يعتبر متبرعا تيسيرا للمعونات، لا ودفعا للحرج في سبيلها، فيجري التقاص بين ما دفع من ماله وبين ما في يده من مال الآمر (ر: رد المحتار، كتاب الوكالة 415/4) .

- إن الأموال الكيلية أو الوزنية تعد شرعا من الأموال الربوية التي يجري فيها ربا الفضل: أي لا يجوز إقراض شيء منها واستيفاء أكثر منه .

وكذا لا يجوز بيع بعضها بمقدار من جنسه أكثر منه .

ولكن فقهاء الحنفية حكموا بجواز استقراض الخبز عددا بين الجيران وإن تفاوت وزن الأرغفة التفاوت المعتاد؛ استحسانا على خلاف القياس، نظرا للضرورة وحاجة الناس مع انتفاء فكرة الربا والاسترباح في هذه العملية، لأن هذا التفاوت من التوافه المهدرة عرفا(1) .

رر: رد المحتار 172/4 و 187).

وإلى هذا ذهب الاجتهاد المالكي أيضا: /4 - هذه أمثلة هي قليل من كثير من المسائل الاستحسانية المنبثة في الفقه الحنفي من كلا النوعين، أعني الاستحسان القياسي واستحسان الضرورة.

ومنها يتضح أن الاستحسان مقدم على القياس عند تعارضهما.

(1) ينبغي أن يعتبر مثل ذلك في صرف النقود الفضية ونحوها بأجزائها الصغرى عندما يكون وزن مجموع الأجزاء أقل أو أكثر من وزن القطعة المستبدل بها .ا ويتردد اليوم بعضهم في ذلك غلوا وتشددا محرجا في الدين بلا موجب، مع أن هذا الصرف أشد حاجة وأولى بالجواز الشرعي من استقراض الخبز عددأ بين الجيران، لان الأجزاء المستبدلة والقطعة النقدية المستبدل بها متساويان قيمة وعرفا، ولا يصلح ذلك ذريعة للمراباة والاسترباح.

صفحة ٩٢