338

المدخل الفقهي العام

الناشر

دار القلم

دينه ولا علاقة لغيره من الدائنين به إلا إذا حكم بإفلاس المدين أو مات م فلسا، فإن أمواله تقسم بين غرمائه بنسبة ديونهم، فيأخذ كل منهم نصف دينه مثلا أو ربعه أو أقل أو أكثر على حسب المال الموجود. وليس لأحد أن يأخذ أكثر من غيره نسبة، وهذا ما يسمى عندئذ: قسمة الغرماء.

وقد بينا في الفقرة 7/24 متى يعتبر الدين مشتركا، ومتى يعتبر مستقلا غير مشترك، فلينظر هناك.

صفحة ٣٧٠