مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

آب ولد اخطور محمد الأمين الشنقيطي ت. 1393 هجري
58

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

تصانيف

الثاني: علة العلة، يسمونها علة، كالرمي، فإنه علة لإصابة السهم بدن الشخص المرمي، وإصابته إياه علة لقتله، فالرمي علة لعلة القتل تسمى سببًا. الثالث: العلة التي تخلف شرطها، كنصاب الزكاة بدون الحول. الرابع: العلة الشرعية نفسها، وعليه أكثر أهل الأصول. قال في مراقي السعود: ومع علة ترادف السبب ... والفرق بعضهم إليه قد ذهب وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى زيادة إيضاح معنى العلة الشرعية في مبحث العلة من كتاب القياس. وأما الشرط في اللغة: فهو العلامة، ومنه قوله تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ [محمد/ ١٨]. وقول أبي الأسود الدؤلي: لئن كنت قدْ أزمعت بالصرم بيننا ... فقد جعلت أشراط أوَّله تبدو والشرط الشرعي في الاصطلاح عند أهل الأصول: هو ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، ولكنه يلزم من عدمه عدم المشروط، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، فإن وجود الطهارة لا يلزم منه وجود الصلاة ولا عدمها، لأن المتطهر قد يصلي وقد لا يصلي، بخلاف عدم الطهارة فإنه يلزم منه عدم الصلاة الشرعية. واعلم أنَّ الشرط قسمان: شرط وجوب، وشرط صحة.

1 / 61