مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

آب ولد اخطور محمد الأمين الشنقيطي ت. 1393 هجري
2

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

تصانيف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حقيقة الحكم وأقسامه اعلم أنَّه ﵀ ترجم هذه الترجمة التي لفظها (حقيقة الحكم وأقسامه) ولم يبين حقيقة الحكم ولا أقسامه، وإنَّما ذكر منها الأقسام الشرعية فقط، ونحن نبين كل ذلك إن شاء اللَّه تعالى. اعلم أنَّ الحكم في اللغة: هو المنع. ومنه قيل للقضاء: حكم؛ لأنه يمنع من غير المَقْضِيِّ. تقول: حَكَمَه كنَصَرَه، وأحكمه كأكرمه، وحكَّمه بالتضعيف بمعنى منعه. ومنه قول جرير: أَبَنِي حنيفة أَحْكِمُوا سفهاءكم ... إني أخافُ عليكمُ أن أغضبا وقول حسان بن ثابت ﵁: لنا في كل يومٍ مِن مَعَدٍّ ... سبابٌ أو قتالٌ أو هجاءُ فنحكم بالقوافي مَنْ هجانا ... ونضرب حين تختلط الدماءُ ومن الحكم بمعنى المنع: حَكَمَةُ اللجام، وهي ما أحاط بحنكي الدابة، سُمِّيَتْ بذلك لأنَّها تمنَعها من الجري الشديد. والحَكَمةُ أيضًا: حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس وحنكه، تمنعه من مخالفة راكبه، وكانت العرب تتخذها من القِدِّ والأبق وهو القنب. ومنه قول زهير:

1 / 5