مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
الناشر
دار السلام
الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
- المحتسب صنفان: موظف، ومتطوع.
١-من يعينه السلطان أو نائبه للنظر في شؤون الرعية والكشف عن أعمالهم.
٢-متطوع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الفرق بينهما في ثلاثة وجوه:
أ-فالأول، له أن يتخذ على الإنكار أعوانًا ليكون أقدر على القهر والغلبة، بخلاف الثاني إذ ليس له ذلك.
ب - والأول، له أن يعزر في المنكرات الظاهرة بضرب ونحوه بدون أن يصل إلى أدنى الحدود، بخلاف الثاني أيضًا.
ج - إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على الأول بحكم ولايته، بخلاف الثاني فإنه فرض كفاية.
- الشروط التي تلزم أن تتوفر في المحتسب خمسة:
أ- أن يعمل بما ينصح، وإلا صدق عليه قوله تعالى في سورة البقرة آية ٤٤: ﴿أتأمرون الناس بالبرِّ وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون﴾.
ب - أن يأمر وينهى عن معرفة وعلم، وإلا كان العمل جهلاً وضلالاً.
ج - أن يكون النصح بالرّفق، فإنه أدعى للاستجابة.
ومن نوادر المحتسبين: أن واعظًا دخل على المأمون الخليفة العباسي، فأمره بمعروف ونهاه عن منكر، وأغلظ له في القول، فقال له المأمون: يا هذا إن الله أمرَ من هو خير منك أن يلين القول لمن هو شر مني، فقال لموسى وهارون: ﴿فقولا له قولاً لينًا لعله يتذكر أو يخشى﴾ من سورة طه آية ٤٤.
د - أن يكون حليمًا صبورًا على الأذى، إذ العادة جرت أن يناله أذى على عمله، قال تعالى حكاية عن لقمان في وعظه ابنه آية ١٧: ﴿يابني أقم الصلاةَ وأمر بالمعروفِ وانه عن المنكرِ واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور﴾.
52