44

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

الناشر

دار السلام

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٢٤ هجري

مكان النشر

القاهرة

وأحيانًا تلوم صاحبها على تقصيره، قال تعالى في أول سورة القيامة: ﴿ولا أُقسمٌ بالنفس اللّوامة﴾.

٣ - النفس الأمارة بالسوء، وهي التي أذعنت لكل من القوتين، قال تعالى في سورة يوسف إخبارًا عن قول يوسف أو قول امرأة العزيز آية ٥٣: ﴿وما أبرئ نفسي إن النفسَ لأمارة بالسُّوء﴾.

ب - الحكم العادي: وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة تكرار مرتين فأكثر، وهو أربعة أنواع:

١-ربط وجود بوجود: كربط وجود الضياء بوجود الشمس.

٢-ربط عدم بعدم: كربط عدم النهار بعدم الشمس.

٣-ربط وجود بعدم: كربط وجود الليل بعدم الشمس.

٤-ربط عدم بوجود: كربط عدم الليل بوجود الشمس.

ج - الحكم الشرعي: وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث التكليفُ أو من حيث الوضعُ له: فالأحكام نوعان: تكليفية ووضعية.

فالأول: الحكم التكليفي: وهو خطاب الله المتعلقُ بفعل المكلف على سبيل الطلب أو الإباحة. والأحكام التكليفية خمسة: الوجوب والندب والحرمة والكراهة، والخطاب بأحد هذه الأربعة هو على سبيل الطلب، والخامس: الإباحة.

تنبيه: الحكم الشرعي: إن لم يتغير أصلاً: كالصلوات الخمس، أو تغير إلى صعوبة كحظر الاصطياد في الحرم سمى: (عزيمة)، وإن تغير إلى سهولة: كقصر الصلاة لعذر السفر، والإفطار في رمضان لعذر سفر أو مرض وأكل الميتة للمضطر، سمي: (رخصة) قال عليه السلام فيما رواه الإمام أحمد وغيره: (إن الله يُحب أن تؤتى رخصة، كما يكرّه أن تؤتى معصيته) وفي رواية: (كما يجب أن تؤتى عزائمه).

١ - فالواجب، من حيث وصفُه بالوجوب، هو المطلوب فعله طلبًا جازمًا. أي لا باعتبار حيثية أخرى، فقد يداخله الندب والحرمة والكراهة: كالصلاة الواجبة إذا

42