مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك ت. 1009 / 1600محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها.
<div>____________________
<div class="explanation"> تصلح لمعارضة الأخبار الواردة بنزح المقادير المعينة لتلك النجاسات (1)، والأجود إطراح هذه الرواية والعمل بما اقتضته الأخبار الصحيحة.
قوله: والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها.
ينبغي أن يكون المرجع في الدلو إلى العرف العام، فإنه المحكم فيما لم يثبت فيه وضع من الشارع، ولا عبرة بما جرت العادة باستعماله في تلك البئر إذا كان مخالفا له.
ونقل عن بعض المتقدمين أن المراد بالدلو الهجرية (2) التي وزنها ثلاثون رطلا أو أربعون. وهو ضعيف.
ولو نزح بإناء عظيم ما تخرجه الدلاء المقدرة فقد قطع العلامة في أكثر كتبه بالاجتزاء به (3)، لحصول الغرض وهو إحراج ذلك القدر من الماء. واستقرب المصنف في المعتبر عدم الاجزاء، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، ولأن الحكمة تعلقت بالعدد ولا نعلم حصولها مع عدمه (4).
ولو غارت الماء ثم عادت سقط النزح، لأن الظاهر من النصوص تعلق النزح بالماء الذي وقعت فيه النجاسة، ولانتفاء القطع بنجاسة الماء العائد. ومن ذلك يعلم أنه لو لم يف الماء بنزح المقدرات المعينة اكتفي بنزح الجميع.</div>
صفحة ٩٦