مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك ت. 1009 / 1600محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> البئر فيغتسل منها، قال: " ينزح منها سبع دلاء " (1).
واعلم: أن البحث في هذه المسألة يقع من وجوه:
الأول: هل المقتضي للنزح وقوع الجنب في البئر، أو اغتساله فيها، أو ارتماسه؟
احتمالات ثلاثة، أظهرها الأول، لدلالة الأخبار الصحيحة عليه. ورجح جدي قدس سره وجماعة: الثاني (2)، لتعليق الحكم على الاغتسال في رواية أبي بصير، والمطلق يحمل على المقيد. وفيه نظر، لأن الرواية المذكورة مع ضعف سندها بعبد الله بن بحر (3)، واشتراك أبي بصير، غير منافية للأخبار المطلقة، فإن التقييد فيها من كلام السائل، والجواب عن ذلك المقيد لا يقتضي نفي الحكم عن ما عداه. ونقل عن ابن إدريس رحمه الله أنه خص الحكم بالارتماس مدعيا عليه الاجماع (4)، وهو ضعيف.
الثاني: هل النزح لسلب الطهورية، أم لنجاسة البئر، أم تعبد شرعي؟ صرح المصنف رحمه الله في المعتبر، والعلامة في المختلف بالأول (5)، وجدي - قدس سره - في الشرح بالثاني (6)، ويلوح من كلام جماعة الثالث. ويتوجه على الأول أشياء.
أ: إن قصارى ما تدل عليه الأخبار: وجوب النزح (7)، وهو أعم من عدم الطهورية، فلا يدل عليه، إذ العام لا يدل على الخاص.</div>
صفحة ٨٨