83

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

مشهد

والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت، <div>____________________

<div class="explanation"> الصادق عليه السلام (1). وهما ضعيفتا السند (2).

والأظهر: الاكتفاء بالخمس كما اختاره في المعتبر (3)، لصحيحة أبي أسامة المتقدمة (4)، وعليه يحمل إطلاق لفظ الدلاء في صحيحتي زرارة (5)، وعلي بن يقطين (6). ويحتمل قويا الاكتفاء بمسمى الدلاء وحمل الخمسة على الاستحباب.

قوله: والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت.

مستنده الجمع بين صحيحتي معاوية بن عمار (7) وعبد الله بن سنان (8) الدالتين على الاكتفاء بنزح دلاء في وقوع الفأرة في البئر مطلقا، وروايتي سماعة وأبي أسامة الدالتين على السبع كذلك، بحمل روايتي السبع على حالتي التفسخ والانتفاخ وروايتي الدلاء على عدمه.</div>

صفحة ٨٥