مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك ت. 1009 / 1600محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
وينزح عشر للعذرة الجامدة وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير، والمروي دلاء يسيرة، <div>____________________
<div class="explanation"> قوله: وينزح عشر للعذرة الجامدة.
المراد بالجامدة غير الذائبة، ومستنده خبر أبي بصير وقد تقدم (1).
قوله: وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير، والمروي دلاء يسيرة.
الراوي لذلك علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام، قال:
وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال:
" ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها " (2).
قال الشيخ رحمه الله: وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجميع عشرة فيجب أن يؤخذ به، إذ لا دليل على ما دونه (3).
واعترضه المصنف - رحمه الله - في المعتبر: بأن ذلك إنما يكون مع الإضافة وأما مع تجريده عنها فلا، إذ لا يعلم من قول القائل: عندي دراهم مثلا أنه لم يخبر عن زيادة عن عشرة، ولا إذا قال: أعطه دراهم أنه لم يرد أكثر من عشرة (4).
وأجاب عنه في المنتهى: بأن الإضافة هنا وإن جردت لفظا لكنها مقدرة وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، ثم قال: ولا بد من إضمار عدد يضاف إليه تقديرا فيحمل على العشرة التي أقل ما يصلح إضافته لهذا الجمع، أخذا بالمتيقن وحوالة على أصالة براءة الذمة (5).</div>
صفحة ٨٣