مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك ت. 1009 / 1600محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
أو كثير الدم كذبح الشاة، والمروي من ثلاثين إلى أربعين، <div>____________________
<div class="explanation"> سأله عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذره رطبة أو يابسة أيصلح الوضوء منها؟ قال:
" لا بأس " (1) وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع الدالة على الاكتفاء في طهارة البئر من وقوع العذرة فيها بنزح دلاء (2)، وتقييدهما بهذه الرواية غير جائز.
وعندي أن هذا الاختلاف إنما هو لاستحباب النزح، واختلاف الآبار فيما تندفع به النفرة الحاصلة من وقوع تلك الأعيان المستخبثة فيها، وتحصل به طيبة الماء، باعتبار قلة الماء وكثرته، وسعة المجرى وضيقه، والله تعالى أعلم.
قوله: أو كثير الدم كذبح الشاة، والمروي من ثلاثين إلى أربعين.
القول بوجوب الخمسين للشيخ (3) وأتباعه (4)، ولم نقف لهم فيه على مستند.
والرواية التي حكاها المصنف رحمه الله هي صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: في رجل ذبح شاة فوقعت في بئر وأوداجها تشخب دما، قال:
" ينزح منها ما بين ثلاثين إلى أربعين ثم يتوضأ منها " (5).
وهل يستوي في ذلك دم نجس العين وغيره؟ إطلاق الأصحاب يقتضيه، والظاهر العدم، لغلظ نجاسته، واختصاص مورد الخبر بدم ذبح الشاة. بل يمكن تطرق الإشكال إلى غيره من الدماء، ولا يبعد دخوله في غير المنصوص.</div>
صفحة ٧٩