مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك ت. 1009 / 1600محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> أما أولا: فلأن ذلك مخالف لما هو المفروض في النص وكلام ابن إدريس وغيره (1)، فإن موضوع المسألة في كلامهم موت الانسان في البئر، لا وقوعه فيه ميتا، كما لا يخفى على من تتبع كلامهم.
وأما ثانيا: فلأن ابن إدريس لم يستدل على وجوب نزح الجميع في هذه الحالة بمفهوم الموافقة ليتوجه عليه ما ذكره من المنع وإنما احتج عليه بثبوته في حال الحياة، وعدم اقتضاء الموت التطهير فلا يزول وجوب نزح الجميع الثابت قبله. وهو استدلال جيد لو سلم انتفاء التقدير فيه، وأن كل ما كان كذلك وجب فيه نزح الجميع.
وأما ثالثا: فلأن زوال الاعتقاد المقتضي لنجاسة الكفر لا يقتضي زوال تلك النجاسة الحاصلة منه، لما حققناه فيما سبق (2) من أن كل ما حكم الشارع بنجاسته فيجب الحكم ببقائه على ذلك (إلى أن يثبت المطهر له شرعا، وأن هذا ليس من باب الاستصحاب بل مرجعه إلى الأدلة العامة الدالة على ذلك فتأمل) (3).
وفصل المحقق الشيخ علي - رحمه الله - في شرح القواعد (4)، وجدي قدس سره في روض الجنان (5) فحكما بالاكتفاء بالسبعين في الكافر إن وقع في الماء ميتا، لعموم النص، وأوجبا نزح الجميع إن وقع حيا ثم مات، لثبوت ذلك قبل الموت والموت لا يزيله.
وضعف هذا التفصيل ظاهر، فإن مورد النص موت الانسان في البئر، وهو ظاهر في ملاقاته للماء حيا، فإن سلم شموله للكافر وجب الاكتفاء فيه بالسبعين مطلقا وإلا</div>
صفحة ٧٧