مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك ت. 1009 / 1600محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
أو حمار أو بقرة، <div>____________________
<div class="explanation"> السابع:
قوله، لا نسلم استحالة الثاني.
قلنا: استحالة الجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي على أن يكون كل منهما موردا للحكم ومناطا للنفي والإثبات مما قد تقرر في الأصول، وذلك لأن إرادة المعنى المجازي مشروطة بقيام قرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي، فإرادتهما معا تقضي إلى التناقض، وفيه بحث.
الثامن:
قوله، سلمناه لكن إن حمل على إرادة المجازي وهو مطلق الجمع لم يلزم ما ذكرتم.
قلنا: هذا موقوف على وجود العلاقة المجوزة لذلك، وليس هنا إلا علاقة الكلية والجزئية، وقد صرح الأصوليون (1) بأنها لا تعبر مطلقا، للقطع بامتناع إطلاق الأرض على مجموع السماء والأرض وقد اختلفوا في الشرط المسوغ لذلك، وتمام تحقيق المسألة في الأصول.
قوله: أو حمار أو بقرة.
ما اختاره المصنف رمه الله من وجوب نزح الكر في موت الحمار والبقرة مذهب الثلاثة (2) وأتباعهم (3)، ولم نقف لهم في البقرة على دليل ما اعترف به</div>
صفحة ٧٣