مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك ت. 1009 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
فالواجب من الوضوء ما كان لصلاة واجبة، <div>____________________
<div class="explanation"> وتحقيق ذلك: أنه إذا وقع في الحد ترديد وتقسيم فإن أريد به أن حد هذا الشئ إما هذا المفهوم أو هذا المفهوم (1) فهو معيب عندهم، وإن أريد به أن حد هذا الشئ هو هذا المفهوم، لكن ما يصدق عليه هذا الحد قسمان أو أكثر، وأشير إلى ذلك في ضمن التحديد، فهو مقبول عندهم.
والحاصل: أن الحد في الحقيقة هو مفهوم أحدها ولا ترديد فيه.
ومنها: أن الطهارة جنس لكل واحد من الأنواع الثلاثة، فتعريفها بها تعريف للجنس بالنوع، وهو دور.
وجوابه - بعد تسليم الجنسية - أن التعريف لا يعتبر فيه أخذ الجنس إلا إذا أريد به التحديد، أما مطلق التعريف الشامل للرسم فلا، وحينئذ فيمكن رسم النوع على وجه لا يتوقف على الجنس، فينتفي الدور.
ومنها: أنه إن أراد بكل من الثلاثة موضوعه الشرعي أغنى عن قيد التأثير، لأنه لا يكون إلا مؤثرا، وإن أراد اللغوي استعمل المجاز الشرعي.
وجوابه: اختيار الشق الأول ومنع الحصر. وفي المقام أبحاث قليلة الفائدة بالنظر إلى ما هو المقصود من هذا التعليق.
قوله: فالواجب من الوضوء ما كان لصلاة واجبة.
إنما قيد الصلاة بالواجبة، لعدم وجوب الوضوء للنافلة وإن كان شرطا فيها، إذ لا يتصور وجوب الشرط لمشروط غير واجب، ولأنه يجوز تركه لا إلى بدل، ولا شئ من الواجب كذلك.
وقد توهم بعض من لا تحقيق له وجوب الوضوء للنافلة، لتوجه الذم إلى تاركه إذا أتى</div>
صفحة ٨