مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك ت. 1009 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
وبنزح كر إن مات فيها دابة <div>____________________
<div class="explanation"> الخامس: المشهور أنه لا يجزئ نزح ما دون الأربعة، فإن أقل عدد ينقسم اثنين اثنين هو الأربعة. واستقرب العلامة - رحمه الله - في المنتهى الاجزاء إن علم مساواة نزحهم لنزح الأربعة (1)، وهو قريب.
السادس: ذكر جدي قدس سره في روض الجنان: أن أحد المتراوحين يكون فوق البئر يمتح (2) بالدلو والآخر فيها يملؤه (3). ومقتضى كلامه أنه مع عدم الحاجة إلى ذلك يكفي الواحد، لا أعرف مأخذه. والأولى أن يكونا معا فوق البئر يمتحان بالدلو كما هو المتعارف.
قوله: وبنزح كر إن مات فيها دابة.
هذا هو المشهور بين الأصحاب ولم أقف له على مستند، والذي وقفت عليه في ذلك صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام، في البئر يقع فيها الفأرة والدابة والكلب والطير فيموت قال: " يخرج، ثم ينزح من البئر دلاء، ثم اشرب وتوضأ " (4).
ويندرج في الدابة: البغل والفرس وغيرهما، وقرب المصنف - رحمه الله - في المعتبر إلحاق الفرس بما لا نص فيه (5)، وهو مشكل للقطع بدخولها في مفهوم الدابة سواء قلنا:
أنها ما يدب على الأرض، أو ذات الحوافر، أو ما يركب.
واعلم أن العلامة في المنتهى حاول الاستدلال بهذه الرواية على ما هو المشهور بين</div>
صفحة ٦٩