مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك ت. 1009 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني على الأظهر.
وأما ماء البئر: فإنه ينجس بتغيره بالنجاسة إجماعا.
<div>____________________
<div class="explanation"> وعن ابن الجنيد - رحمه الله - أنه ما بلغ تكسيره مائة شبر (1). ولم نقف على مأخذهما، قال في المختلف: وما أشد تنافر ما بين هذين القولين (2).
ونقل عنا السيد المحقق جمال الدين بن طاوس رحمه الله الاكتفاء في رفع النجاسة بكل ما روي، وكأنه يحمل الزائد على الندب، (ولا بأس به إذا صح السند) (3).
قوله: ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني على الأظهر.
هذا هو المعتمد، عملا بالعمومات الدالة على عدم انفعال الكثير بالملاقاة مطلقا.
وذهب المفيد - رحمه الله - في المقنعة (4)، وسلار (5) - رحمه الله - على ما نقل عنه إلى نجاسة ماء الحياض والأواني بالملاقاة وإن كان كثيرا، لإطلاق النهي عن استعمال ماء الأواني مع ملاقاته النجاسة (6). وهو ضعيف جدا، بل ووجه له، ولذلك قال في المنتهى ونعم ما قال: والحق أن مرادهما بالكثرة ها هنا الكثرة العرفية بالنسبة إلى الأواني والحياض التي تسقى منها الدواب، وهي تقصر عن الكر غالبا (7). والله أعلم.
قوله: وأما ماء البئر.
عرفه شيخنا الشهيد - رحمه الله - في شرح الإرشاد بأنه مجمع ماء نابع من الأرض</div>
صفحة ٥٢