مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك ت. 1009 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> العلامة باعتبار الكرية فيه (1). وهو غير جيد، فإن مراده بمن سلف من تقدم على العلامة، لأنه نقل عنه اعتبار ذلك بعد هذه العبارة بغير فصل.
الثالث: الأخبار، كقول الصادق عليه السلام فيما روي عنه بطرق متعددة: " كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر " (2).
وصحيحة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء أو تغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب " (3).
وصحيحة أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الماء يمر به الرجل وهو نقيع، فيه الميتة والجيفة: " إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه، وإن لم يتغير ريحه أو طعمه فاشرب وتوضأ " (4).
وحسنة محمد بن ميسر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل الجنب، ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، ويريد أن يغتسل منه، وليس معه إناء يغترف به، ويداه قذرتان، قال عليه السلام: " يضع يده ويتوضأ ويغتسل، هذا مما قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج " (5).
وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام، قال: " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، ينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه،</div>
صفحة ٣١