مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك ت. 1009 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> وإطلاق الخبر يقتضي وجوب التيمم مطلقا، وإن أمكن الغسل في المسجد، وساوى زمانه زمان التيمم أو نقص عنه، وبه قطع المحقق الشيخ علي رحمه الله في حاشية الكتاب.
ورجح جماعة (1) منهم جدي قدس سره في جملة من كتبه (2)، وجوب الغسل مع مساواة زمانه لزمان التيمم، أو نقصه عنه، وعدم استلزامه تنجيس شئ من المسجد أو آلاته.
واستدل عليه جدي رحمه الله في روض الجنان بأن فيه جمعا بين ما دل على الأمر بالتيمم مطلقا، وهو صحيحة أبي حمزة السابقة، وبين ما دل على اشتراط عدم الماء في جواز التيمم، قال: وإنما قيدنا جواز الغسل في المسجد مع إمكانه بمساواة زمانه لزمان التيمم أو قصوره عنه مع أن الدليل يقتضي تقديمه مطلقا مع إمكانه، لعدم القائل بتقديمه مطلقا، وإلا لكان القول به متوجها.
وفيه نظر: فإنا لم نقف على ما يقتضي اشتراط عدم الماء في جواز التيمم لغير الصلاة، وأيضا فقد ثبت بالنصوص الصحيحة تحريم الكون للجنب في المساجد مطلقا، وغاية (3) ما علم استثناؤه من ذلك حالة التيمم بالنص السابق، فيبقى غيره مندرجا تحت العموم.
والأظهر الاقتصار على التيمم، وقوفا على ظاهر الخبر. وكما جاز أن يكون الأمر بالتيمم مبنيا على الغالب من تعذر الغسل في المسجدين فيجوز أن يكون وجهه اقتضاء الغسل فيهما إزالة النجاسة فإن مورد الخبر المحتلم وهو ملازم للنجاسة وقد أطلق</div>
صفحة ٢١