مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الثاني: في الاستنجاء، ويجب غسل موضع البول بالماء، ولا يجزي غيره مع القدرة، <div>____________________
<div class="explanation"> السابع: إذا تعارض الاستقبال والاستدبار قدم الاستدبار، ولو عارضهما مقابلة ناظر محترم وجب تقديمهما قطعا.
قوله: الثاني: في الاستنجاء ويجب غسل موضع البول بالماء، ولا يجزى غيره مع القدرة.
أجمع علمائنا كافة على جوب غسل مخرج البول بالماء، وأنه لا يطهر بغيره، حكاه المصنف - رحمه الله - في المعتبر (1)، العلامة - رحمه الله - في التذكرة والمنتهى (2).
والأصل فيه ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
(لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، وبذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وأما البول فلا بد من غسله) (3).
وفي الصحيح عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال،: (إذا انقطعت درة البول فصب الماء) (3).
وعن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال: (يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلا الماء) (5).</div>
صفحة ١٦١