مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> وقال ابن الجنيد: إن ما يخرج من المذي عقيب الشهوة يكون ناقضا (1).
والمعتمد الأول:
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المذي ينقض الوضوء؟ قال: (لا) (2).
وما رواه محمد بن إسماعيل في الصحيح، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه، وقال:
(إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله، واستحيا أن يسأله، فقال: فيه الوضوء) قلت: فإن لم أتوضأ؟ قال: (لا بأس به) (3).
احتج العلامة في المختلف لابن الجنيد بصحيحة محمد بن إسماعيل هذه بحذف قوله: قلت فإن لم أتوضأ... ثم أجاب عنها بأن تتمة الرواية موجودة في خبر آخر، وهو يقتضي أنه ليس بناقض، وأن أمره بالوضوء على جهة الاستحباب (4). وهو حسن.
نعم يمكن أن يستدل لابن الجنيد - رحمه الله - بصحيحة علي بن يقطين، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء؟ قال: (إن كان من شهوة نقض) (5) وتحمل الأخبار المتضمنة لعدم النقض (6) على المذي الذي لا يكون عقيب</div>
صفحة ١٥١