141

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

مشهد

ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض، وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا، والنوم الغالب على الحاستين، <div>____________________

<div class="explanation"> ينصرف إلى المعتاد، ولما رواه الشيخ - رحمه الله - في الصحيح عن زرارة: قال، قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: ما ينقض الوضوء؟ فقال: " ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والذكر " (1) الحديث.

وعن سالم أبي الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك " (2).

قوله: ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض.

هذا الحكم موضع وفاق، وفي الأخبار بإطلاقها ما يدل عليه. وفي حكمه ما لو انسد المعتاد وانفتح غيره.

قوله: وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا.

المرجع في الاعتياد إلى العرف، لأنه المحكم في مثله. وتحديده بالمرتين تخمين، وقياسه على العادة في الحيض فاسد.

قوله: والنوم الغالب على الحاستين.

أراد بهما حاستي السمع والبصر، وإنما خصهما بالذكر لأنهما أعم الحواس، إدراكا فإذا بطل إدراكهما بطل إدراك غيرهما بطريق أولى، كذا ذكره جمع من الأصحاب.</div>

صفحة ١٤٤