مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض، وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا، والنوم الغالب على الحاستين، <div>____________________
<div class="explanation"> ينصرف إلى المعتاد، ولما رواه الشيخ - رحمه الله - في الصحيح عن زرارة: قال، قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: ما ينقض الوضوء؟ فقال: " ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والذكر " (1) الحديث.
وعن سالم أبي الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك " (2).
قوله: ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض.
هذا الحكم موضع وفاق، وفي الأخبار بإطلاقها ما يدل عليه. وفي حكمه ما لو انسد المعتاد وانفتح غيره.
قوله: وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا.
المرجع في الاعتياد إلى العرف، لأنه المحكم في مثله. وتحديده بالمرتين تخمين، وقياسه على العادة في الحيض فاسد.
قوله: والنوم الغالب على الحاستين.
أراد بهما حاستي السمع والبصر، وإنما خصهما بالذكر لأنهما أعم الحواس، إدراكا فإذا بطل إدراكهما بطل إدراك غيرهما بطريق أولى، كذا ذكره جمع من الأصحاب.</div>
صفحة ١٤٤