مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد.
<div>____________________
<div class="explanation"> يرد الثاني، وإن كان في الأعم لم يرد الأول، كما هو ظاهر.
قوله: خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد.
المراد بالمعتاد هنا هو الموضع الذي اعتيد كونه مصرفا للفضلة المعلومة وهو المخرج الطبيعي بقرينة ما سيجئ في كلامه. والحكم بوجوب الوضوء بهذه الأمور الثلاثة إجماعي بين المسلمين، والأخبار به مستفيضة (1)، فمن ذلك:
رواية زكريا بن آدم، عن الرضا عليه السلام، قال: " إنما ينقض الوضوء ثلاث:
البول، والغائط، والريح " (2).
وصحيحة معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " إن الشيطان - عليه اللعنة - ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه أنه خرج منه ريح فلا ينقض وضوءه إلا ريح يسمعها، أو يجد ريحها " (3).
وصحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يوجب الوضوء إلا بول، أو غائط، أو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد ريحها " (4) ومقتضى الرواية أن الريح لا يكون ناقضا إلا مع أحد الوصفين.
والجار في قوله: من الموضع المعاد، يتعلق بالخروج المعتبر في كل من الأمور</div>
صفحة ١٤٢