مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة دون ما لا نفس له.
<div>____________________
<div class="explanation"> بكراهة سؤرها وسؤر العقرب هو المشهور بين الأصحاب، لورود النهي عنه، وإنما حمل على الكراهة لضعف سنده، ومعارضته بصحيحة علي بن جعفر المتقدمة وغيرها من الأخبار (1). وربما قيل بالمنع منه (2). وهو ضعيف. وقال في التذكرة: إن الكراهة من حيث الطب لا لنجاسة الماء (3). وهو حسن.
قوله: وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة، دون ما لا نفس له.
المراد بالنفس السائلة: الدم الذي يخرج من عرق. والحكم بنجاسة الميتة من ذي النفس ونجاسة الماء القليل به موضع وفاق، وسيجئ الكلام فيه في باب إزالة النجاسات.
أما ما لا نفس له كالذباب والجراد فقال في المعتبر: إنه لا ينجس بالموت عند علمائنا أجمع (4). ونحوه قال في المنتهى (5). والمستند فيه أصالة الطهارة السالمة من المعارض، والأخبار المستفيضة كقوله عليه السلام في رواية حفص بن غياث: " لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة " (6) وفي رواية عمار: " كل ما ليس له دم فلا بأس " (7) وفي رواية ابن مسكان: " كل شئ يسقط في البئر مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا</div>
صفحة ١٣٨