مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
وسؤر البغال والحمير والفأرة.
<div>____________________
<div class="explanation"> بالمتهمة كما ذكره غيره، لأن النص إنما يقتضي انتفاء المرجوحية إذا كانت مأمونة، وهو أخص من كونها غير متهمة، لتحقق الثاني في ضمن من لا يعلم حالها دون الأول.
وما ذكره بعض المحققين - من أن غير المأمونة هي المتهمة، إذ لا واسطة بين المأمونة ومن لا أمانة لها، والتي لا أمانة لها هي المتهمة - غير جيد، فإن المتبادر من المأمونة من ظن تحفظها من النجاسات، ونقيضها من لم يظن بها ذلك، وهو أعم من المتهمة والمجهولة فتأمل.
قوله: وسؤر البغال والحمير.
المراد بالحمير: الأهلية، إذ الوحشية لا كراهة في سؤرها. وألحق بهما الدواب، لكراهة لحم الجميع. ونحن نطالبهم بإثبات الكبرى.
قوله: والفأرة.
اختلف الأصحاب في سؤر الفأرة فقال الشيخ - رحمه الله - في النهاية في باب المياه: وإذا وقعت الفارة أو الحية في الآنية وشربتا منها ثم خرجتا منها لم يكن به بأس، والأفضل ترك استعماله على كل حال. وقال في باب أحكام النجاسات: وإذا أصاب ثوب الانسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان رطبا وجب غسل الموضع الذي أصابه (1). وظاهر المصنف في المعتبر عدم الكراهة (2). والمعتمد الطهارة وإن استحب غسل أثرها من الثوب.
لنا على الطهارة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت ثم تخرج منه حيا؟ قال:</div>
صفحة ١٣٦