مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> وحسنة الأحول - وهو محمد بن النعمان -: قال، قلت: لأبي عبد الله عليه السلام:
أخرج من الخلاء فأستنجي في الماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، قال:
" لا بأس به " (1).
وشرط المصنف وغيره (2) في الحكم بطهارته عدم تغيره بالنجاسة، وعدم وقوعه على نجاسة خارجة عن محله. واشتراطهما ظاهر.
واشتراط بعض الأصحاب زيادة على ذلك أن يخالط نجاسة الحدثين نجاسة أخرى، وأن لا ينفصل مع الماء أجزاء من النجاسة متميزة، لأنها كالنجاسة الخارجة ينجس بها الماء بعد مفارقة المحل (3). واشتراطهما أحوط وإن كان للتوقف فيه مجال، لإطلاق النص.
واعتبر شيخنا الشهيد في الذكرى عدم زيادة وزنه (4). وتقدمه في ذلك العلامة في النهاية، فجعل زيادة الوزن في مطلق الغسالة كالتغير (5). وهو بعيد جدا.
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين المخرجين، ولا بين الطبيعي وغيره، ولا بين المتعدي وغيره إلا أن يتفاحش على وجه لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء.
وهل هو طاهر أم معفو عنه؟ الأظهر: الأول، لأنه المستفاد من الأخبار (6)، ونقل</div>
صفحة ١٢٤