مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> وإنما الخلاف في الثاني عن الشيخ - رحمه الله - اعتبار الأكثر وجواز الاستعمال مع المساواة (1). وعن ابن البراج المنع من الاستعمال مع المساواة أيضا (2). واعتبر العلامة (3) المخالفة المقدرة كالحكومة في الحر (4). قال في الذكرى: فحينئذ يعتبر الوسط في المخالفة ولا يعتبر في الطعم حدة الخل ولا في الرائحة ذكاء المسك (5). وهو حسن.
ويحتمل اعتبار أقل ما يتحقق به المخالفة، والأصح ما أطلقه المصنف - رحمه الله - من اعتبار الاسم، لأنه مناط الأحكام.
إذا تقرر ذلك فاعلم: أنه لو كان مع المكلف ماء لا يكفيه للطهارة وأمكن تتميمه بالمضاف مع بقاء الاسم وجب عليه ذلك على الأظهر، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ونقل عن الشيخ - رحمه الله - أنه منع من وجوب التتميم وحكم بأن فرضه التيمم، مع أنه أوجب عليه الوضوء بعده (6). فألزمه العلامة بتنافي قوليه، لأن الماء المطلق إن تحقق وجوده بالمزج صح الوضوء به ووجب المزج، وإلا وجب الحكم بعدم صحة الوضوء (7).
وأجاب عنه ولده في الشرح: بأن الطهارة واجب مشروط بوجود الماء والتمكن منه، فلا يجب إيجاده، لأن شرط الواجب المشروط غير واجب، أما مع وجوده فيتعين</div>
صفحة ١١٥