مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الثاني في المضاف:
وهو كل ما اعتصر من جسم أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم. وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا، <div>____________________
<div class="explanation"> قوله: الثاني في المضاف، وهو: كل ما اعتصر من جسم أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم.
قد بينا فيما سبق أن هذه التعريفات كلها لفظية على قانون أهل اللغة، وهو تبديل اسم باسم آخر أشهر منه، وإن كان أعم من موضوعه (1). وحينئذ فلا يرد على هذا التعريف أنه غير مطرد ولا منعكس، لانتقاضه طردا بالمصعد، وعكسا بالدم المعتصر مثلا (مع إمكان اندفاع الثاني بقراءة: " ما " بالمد كما هو ظاهر) (2).
قوله: وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وخالف فيه ابن بابويه - رحمه الله - فجوز رفع الحدث بماء الورد (3). ولم يعتبر المصنف - رحمه الله - خلافه حيث ادعى الاجماع على عدم حصول الرفع به لمعلومية نسبه، أو لانعقاد الاجماع بعده. والمعتمد المشهور.
ولنا عليه وجوه:
الأول: قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) (4) أوجب التيمم عند فقد الماء المطلق، لأن الماء حقيقة فيه، واللفظ إنما يحمل على حقيقته، ولو كان الوضوء جائزا بغيره لم يجب التيمم عند فقده، وذلك ظاهر.</div>
صفحة ١١٠