مدارج تفقه الحنبلي
الناشر
دار تكوين للدراسات والأبحاث
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م
تصانيف
فقال: (ويتورك فيه مع إمامه مكررًا لتشهد أول ندبًا حتى يسلم إمامه) (^١).
المثال الثاني: قول الشيخ الحجاوي في كتاب الجنائز: (ولا ينبش قبر ميت باق لميت آخر)
فهنا أبهم الشيخ الحجاوي الحكمَ هل هو محرم أم مكروه؟
وقد بين الشيخ البهوتي ذلك بقوله: (أي: يحرم ذلك لما فيه من هتك حرمته) (^٢)
وكذلك بينه الشيخ ابن النجار في " المنتهى " فقال: (ويباح نبش قبر حربي لمصلحة، أو مال فيه، لا مسلم مع بقاء رمته (^٣) إلا لضرورة) (^٤).
وبينه الشيخ مرعي أحسن بيان في " غاية المنتهى" فقال: (ويحرم ... نبش مسلم مع بقاء رمته إلا لضرورة).
المثال الثالث: قول الشيخ ابن النجار في بداية كتاب الحج (لكن لا يبدأ في رمي إلا بنفسه)
أي: لا يبدأ الولي في رمي الجمرات إلا برمي نفسه ثم يرمي عن مولييه.
وقد أبهم الشيخ الحكم هنا - كالتنقيح (^٥) - التكليفي والوضعي.
والحكم التكليفي بينه الشيخ الحجاوي في حواشيه على التنقيح فقال: (قوله: (لا يرمي عنه) أي: لا يجوز يرمي عنه) (^٦).
وبينه كذلك في "الإقناع" فقال: (لكن لا يجوز أن يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه ..) (^٧).
(^١) ١/ ٢١٤. (^٢) المرجع السابق ٤/ ٢٢٦. (^٣) الرمة: العظام البالية. حاشية النجدي على " المنتهى " ١/ ٤٢٧ نقلا عن المصباح. (^٤) انظر: شرح "المنتهى " ٢/ ١٥٠. (^٥) ص ١٣٧. (^٦) شرح المنتهى. (^٧) ١/ ٥٣٧.
1 / 127