المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

عبد الوهاب الثعلبي ت. 422 هجري
75

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

محقق

حميش عبد الحق

الناشر

المكتبة التجارية

مكان النشر

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

تصانيف

* إن الكفارة متعلقة بالهتك وانتفاء العذر. * كل فعل يفسد الصوم ويوجب القضاء يتعلق به الكفارة، وكل ما لا يوجب القضاء لا يتعلق به الكفارة كالرِّدَّة. * أداء العبادة أفضل من تأخيرها. * القربة لا بد لها من نية. * كل عبادة شرط فيها رمان فأقله ما يستغرقه وقته كالصلاة. * الفرق بين أن يعقد النكاح في اعتكافه وبين الإحرام أن الطيب ممنوع في الإحرام، وليس كذلك الاعتكاف "فروق فقهية". * ما ضاد العبادة أفسدها. * كل عبادة تعلق فرضها بالبدن مع القدرة لم تنتقل إلى غيره مع العجز كالصلاة والصوم. * كل فعل من أفعال الحج لزم في موضع يؤثر الدم في تركه، فإن العود إليه بعد فوته لا يسقط الدم عنه: كالمبيت بمزدلفة. * كل عبادة كان لها إحلال لم يصح الدخول فيها إلا بإحرام: كالصلاة. * من مُنع فعل شيء منع من المعونة عليه. * كل عبادتين لا تتداخلان فالجمع بينهما غير جائز. * العبادة التي لا نقض فيها ولا تحتاج إلى جبران أفضل مما خالفها. * ترك السُّنَّة مع العذر جائز. * إذا فات المتبوع سقطت توابعه. * ليس في الأصول عبادة تفتح تطوعًا ثم تنقلب فرضًا. * مراعاة العامة أولى من مراعاة الواحد والاثنين.

1 / 84